ابن أبي جمهور الأحسائي

181

عوالي اللئالي

( 239 ) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله : " من قرأ حين يصبح " فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون " الآيات الثلاث إلى تخرجون ( 1 ) أدرك ما فاته في يومه وان قالها حين يمسى أدرك ما فاته في ليلته " ( 240 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم ، فباعوها وأكلوا أثمانها . وان الله تعالى ، إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه ( 2 ) ( 241 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لا تستروا الخد . ومن نظر في كتاب أخيه بغير اذنه فكأنما ينظر في النار واسألوا الله ببطون أكفكم ، ولا تسألوه بظهورها ، فإذا فرغتم ، فامسحوا بها وجوهكم " ( 242 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من اقتبس علما من النجوم ، اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد " ( 3 ) ( 4 ) ( 243 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من كان له أنثى فلم يبدها ، ولم يهنها ، ولم يؤثر ولده عليها ، أدخله الله الجنة " ( 3 )

--> ( 1 ) سورة الروم ، الآية 17 . ( 2 ) هذا يدل على أنه لا يجوز بيع شئ من المحرمات ( معه ) ( 3 ) مسند أحمد بن حنبل ج 1 : 227 . ( 4 ) يحتمل أن يراد التعلم للنجوم . ويحتمل أن يراد به أخذ الحكم من المنجم . والوعيد يدل على تحريمه ، كتحريم السحر . والتحريم موقوف على اعتقاد تأثيرها في تلك الأحكام ، أو الجزم بوقوع تلك الأحكام عنها . وأما التحريم لعلمه فمشروط : اما ليخبر العوام بذلك ، ليموه عليهم أنه يخبر بالغيب ، أو ليأخذ بذلك أجرة ( معه ) . ( 3 ) هذا يدل على تكرمة البنت والوصية بها ( معه ) .